* نبذه عن العضوية
يعتبر العضوية أحد أهم المحاور التي تقوم عليها إستراتجية إدارة الجمعية ، حيث يشكل الأعضاء أعلى هيئات الجمعية والمتمثلة في جمعيتها العمومية ، والتي ينتخب منها مجلس الإدارة كل أربع سنوات .
ويعتبر العضو متطوعاً يؤدي مسئولياته الاجتماعية تجاه وطنه ومجتمعه ، وتعد رسوم العضوية بمثابة وقف لله تعالى يسهم في دعم تكاليف الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية المجانية التي تقدمها الجمعية .
* نظام العضوية
شروط العضوية :
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التاليـة :
-
سعودي الجنسية .
-
أتم الثامنة عشرة من عمره .
-
كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
-
غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
-
سـدد الحد الأدنى من الاشتراك السنوي .
* أنــواع العضويــة :
عضـو عامـل :
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءً على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه ، وهذه العضوية مقصورة على (الرجال- النساء)، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ، ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره (300) ريال كحد أدنى .
عضـو منتسـب :
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها عدا شرط السن ، ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره (150) ريال كحد أدنى .
العضـو الفخـري :
هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .
فقدان العضوية :
يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتيـة :
•الوفــــاة .
•الانسحاب من العضوية بطلب كتابي .
•إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
•إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرارا جسيمة سواء أكانت مادية أم معنوية ، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة .
•إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (تسعة أشهر)من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها ،
إعادة العضوية :
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده للاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه ، ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء أكان ذلك نقداً أم عيناً ومهما كانت الأسباب .
حقوق العضو :
يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الاطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما ، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة،كما يحق له الاطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كافٍ .
إلتزامات العضو
على عضو الجمعية ما يلـي :
الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية .
التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة .
إبلاغ الجمعية – كتابةً – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها .
* آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية *
توجد حالتان لطلب العضوية في الجمعية العمومية:
1- أن يعلن المجلس عن فتح باب العضويات للجمعية العمومية.
2- أن يتقدم الشخص لطلب العضوية في الجمعية العمومية من تلقاء نفسه.
3- يطلب قسم السكرتارية من الشخص أن يعبئ نموذج طلب التحاق بالعضوية في الجمعية العمومية.
4- يقوم مجلس الإدارة بدراسة طلب العضويات في أقرب جلسة لمجلس الإدارة حيث يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفق اللائحات والشروط الآتية:
-
إذا كان طالب العضوية شخص من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
ت- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ح- لا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يرد له اعتباره.
خ- الالتزام بسداًد اشتراك العضوية.
د- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه، وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال، ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية.
-
إذا كان طالب العضوية شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي:
أ- أن يكون سعوديا.
ب- الالتزام بسداًد اشتراك العضوية.
ت- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالته النظامية وفقًا للنظام الحاكم له، ويكون ساري المفعول.
ث- أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
5- في حال قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية يتم إعلام المتقدم بقبول عضويته وتنطبق عليه أحكام العضوية في الجمعية العمومية
———————————————————————————————————
* إستمارة طلب عضوية
الاسم: ………………….. تاريخ الميلاد:……………
المهنة: …………………….. عنوان العمل:……………….
رقم البطاقة الشخصية : ……….. تاريخها: / / 14هـ مصدرها: ………
رقم الجوال: ……………. رقم الهاتف: …………….
مكان الإقامة : …………. العنوان البريدي: ……………
أرغب الانضمام لعضوية الجمعية اعتباراً من / / 14هـ
نوع العضوية : ¨ عامل ¨ منتسب
(برفقه تفصيل للعضو العامل والمنتسب)
الاسم : …………………
التوقيع : …………………
التاريخ : …………….
يعبئ بمعرفة الجمعية
قرر مجلس إدارة الجمعية في جلسته رقم…….. وتاريخ / / 14هـ
¨ قبول عضوية المذكور بعالية اعتباراً من / / 14هـ
¨ عدم قبول العضوية.
وسجل في سجل العضوية برقم ……… عضو…
الختم |
رئيس مجلس الإدارةالاسم: …………….التوقيع: ……………. |
* نرجوا التسديد :
في البنك الراجحي / في حساب الجمعية ( 205608010627779 )
ورقم الايبان هو (3280000205608010627779 SA )
او حسابنا بالبنك الأهلي / رقم الحساب :-44076521000100
ورقم الآيبان :-SA3410000044076521000100
-
تعبئة نموذج العضوية بالنماذج في الموقع
-
للتواصل معنا ج / 0536636888